بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة الوحدة للثقافة والتنمية
تشاور – وئام – بناء
النظام الداخلي
الباب الأول : (الأهداف – الانتساب –العضوية)
المادة 1 : "رابطة الوحدة للثقافة والتنمية" رابطة شبابية ثقافية وتوعوية غير سياسية ولا تهدف إلي الربح.
المادة2 : الأهداف
إن التنمية الشاملة بكل أبعادها ، تعني الاعتماد علي القدرات الخاصة ، قدرات الأفراد والاهتمام بالعنصر البشري والحرص علي أن يكون الإنسان أولا هو الغاية والهدف والوسيلة،ولهذا الغرض تهدف الرابطة إلي:
- دمج الشباب في عملية التوعية الاجتماعية وذالك حول مفهوم الصحة الإنجابية.
- تنمية مواهب وقدرات الشباب بشتى أنواعها الايجابية.
- بث روح التنافس الشريف بين أوساط الشباب وتفعيل دوره في المحيط والمجتمع.
- توعية أفراد المجتمع حول مخاطر (الأنانية ، التطرف ، الغلو ، الإرهاب)
- محاربة الأمية والحث علي التعلم.
- إشاعة التضامن والتآخي والتعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالين الصحي والاجتماعي.
- محاربة الأمراض الفتاكة المتنقلة عن طريق الجنس كالسيدا.
- تنوير المجتمع حول الأمراض وطرق الوقاية منها.
- تقديم الإرشادات الرعوية والزراعية لسكان التجمعات الريفية.
- إنشاء المشاريع الزراعية والمهنية التي من شأنها توفير وسائل العيش والإنتاج لتثبيت السكان المحليين في مناطقهم الأصلية وتشجيع الرغبة لديهم في الإنتاجية.
- تنظيم نشاطات طوعية شبابية (كالتشجير ، التخطيط ، إعداد المناطق الخضراء...)
- تشجيع الطلاب وتلاميذ المدارس وخاصة البنات علي التمدرس.
- إنشاء نوادي ثقافية ورياضية
- إشاعة الوعي المدني.
- جمع وكتابة التاريخ ، تاريخ مآثرنا وأعلامنا وصيانة أعمالهم كالمخطوطات والمؤلفات وإحيائها.
- إحياء المحاظر والمكتبات الأهلية.
- إعداد مخيمات صيفية ومواسم ثقافية وأيام تفكيرية وإنعاشها بالفن والأدب والثقافة(الشعر ، المحاضرات ، الندوات ....)
- منح جوائز عينية معتبرة لحفظ القرآن وجوائز أخري للمسابقات الشعرية والإبداعية.
- الاهتمام بالتعليم العصري (الانترنت ، اكتساب المهارات الفنية والمهنية ، إعداد الكفاءات ، تشجيع الإبداع...)
- إصدار نشرة دورية للشباب.
المادة3 : المصادر المالية
تتحصل مدا خيل الرابطة من:
- حقوق الانتساب والمشاركات
- صندوق شباب الرابطة
- إعانات الدولة
- الهبات والمنح غير المقيدة بشروط تتنافي مع الإطار العام للرابطة.
المادة4 : الانتساب
يحق لكل شاب الانتساب لهذه الرابطة وذالك شريطة أن يكون مقتنعا بأهدافها ويسعي من أجل تحقيقها كما يحق للمنتسب الانتساب لأي رابطة أخري.
المادة5 : حقوق الأعضاء
- يحق للعضو في الرابطة الترشيح أو الترشح لأي منصب في الربطة (الانتخابات داخل الرابطة)
- الاقتراح والنقد داخل هيأت الربطة.
- الاستفادة من التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الرابطة لأعضائها والمشاركة في كافة الأنشطة التي تقوم بها.
المادة6 : واجبات الأعضاء في الرابطة
- الالتزام بأهداف الرابطة والعمل علي تحقيقها
- التقيد بالقوانين والقرارات التي تصدر عن المكتب التنفيذي
- تسديد الالتزامات المالية في الآجال المحددة
المادة7 : الشطب
تفقد العضوية في الحالات التالية:
- الاستقالة
- الوفاة
- الطرد الصادر عن الجمعية العامة
المادة8 : الاستقالة
في حالة استقالة أي عضو أو منتسب من الرابطة فإن المكتب التنفيذي يجتمع في أجل أقصاه 96 ساعة لمناقشة الاستقالة في حال رفض المستقيل العدول عن استقالته تصبح سارية المفعول بعد 15 يوما من اجتماع المكتب التنفيذي المخصص لنقاش قرار الاستقالة.
وفي حالة الاستقالة من العضوية فقط وليس من الرابطة يبقي العضو منتسبا ، له كافة الحقوق والواجبات المحددة في النظام الداخلي للرابطة بعد قبول استقالته.
المادة9 : الطرد
يطرد من الرابطة وبقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العامة كل من:
- اتصف بأخلاق لا تتماشي مع أهداف الرابطة
- تحايل علي ممتلكات الرابطة
- عمل علي الإضرار بمصالح الرابطة أو تشويه سمعتها.
الباب الثاني : هيأت الرابطة
تتكون من:
- الجمعية العامة
- المكتب التنفيذي
المادة10 : الجمعية العامة
وهي السلطة العليا في الرابطة وتجتمع في دورة عادية كل سنة وفي استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي وتتم فيها عملية انتخاب الأمين العام عن طريق الانتخاب السري والمباشر.
المادة11 : المكتب التنفيذي ويتكون من تسعة أعضاء:
- الأمين العام
- أمين العلاقات العامة والإدارة والإعلام
- أمين المالية
- أمين الثقافة والرياضة
- أمين الصحة والشؤون الاجتماعية
- أمين التنظيم واللوازم والبرمجة
- أمينة النساء
- أمين الانتساب
- أمين المنسقيات العامة الفرعية
المادة12 : صلاحيات المكتب التنفيذي
◄ الأمين العام : وهو المسؤول الأول والأخير عن ما يتخذه المكتب التنفيذي وهو رئيسه والممثل القانوني للرابطة ويمثلها في كافة الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها وهو الآمر بالصرف والقبض بتوقيع مشترك بين أمين المالية ومفوض الحسابات ، ويقترح تعيين الرئيس الشرفي للرابطة.
- نائب الأمين العام : ينوب الأمين العام في حال غيابه ويحرر محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والقرارات الصادرة عنه ويقدم تقريرا للجمعية العامة عن أعمال الرابطة ويدعو لاجتماع المكتب التنفيذي بطلب من الأمين العام كما يتولي عملية الإشراف والتنسيق بين عمل اللجان.
◄ أمين العلاقات العامة والإدارة والإعلام : يحرر رسائل الرابطة إلي الهيآت والمنظمات التي تتعامل الرابطة قبل توقيع الأمين العام عليها كما يعمل علي تطوير العلاقات الخارجية للرابطة والشراكة ويوقع البيانات المشتركة بتفويض من الأمين العام وهو المسؤول عن تسيير الملف الإداري والقانوني والإعلامي للرابطة وهو المسؤول عن:
- حفظ وثائق الرابطة وسجلاتها الرسمية وأختامها
- موافقة الإجراءات المتبعة في القوانين المعمول بها في البلد
- سير عمل الرابطة وفقا لترتيبات النظامين الداخلي والأساسي
◄ أمين المالية : يكلف بضبط المداخيل والمصروفات في سجلات خاصة
- حفظ الموجودات المالية
- رفع التقرير المالي كل شهر للمكتب التنفيذي
◄أمين الثقافة والرياضة : يشرف علي كافة الأنشطة الثقافية والرياضية للرابطة وعلي نشر البيانات والبحوث الصادرة عن الرابطة وهو مكلف بالنشاطات الرياضية للرابطة.
◄ أمين الصحة والشؤون الاجتماعية : يقدم إرشادات صحية تخدم الرابطة في مسارها المتواصل وكل ما يدخل كذالك في الشؤون الاجتماعية للرابطة.
◄ أمين التنظيم واللوازم والبرمجة : يشرف علي تنظيم كافة أعمال الرابطة وإعداد برامج عملها بإشراف من الأمين العام.
◄ أمينة النساء : تمثل الرابطة في التظاهرات التسوية التي تشارك فيها.
◄ أمين الانتساب : مسؤول عن ضبط عملية الانتساب وحفظ سجلاتها تحت إشراف أمين العلاقات العامة والإدارة والإعلام.
◄ أمين المنسقيات العامة الفرعية : مكلف بالتنسيق العام بين مختلف منسقيات الرابطة.
المادة 13 : عضويات خارج المكتب التنفيذي:
1 – الرئيس الشرفي : ويؤخذ برأيه ومشورته لخدمة الرابطة.
2 – المرشد الديني والاجتماعي : لضرورة اعتماده في الأمور الدينية والاجتماعية.
3 – مفوض الحسابات : مسؤول عن التقارير المالية وتقديمها للمكتب التنفيذي وهو المسؤول عن التدقيق والتفتيش وحصر جميع الموجودات ، وما آلت إليه ومراجعتها وطرح إختلالات الصرف إن ظهرت ونقاشها في جمعية مع أعضاء الكتب التنفيذي.
الباب الثالث : أحكام عامة
المادة14 : يحق لجميع منتسبي الرابطة الإطلاع علي القوانين والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي ويخضع كل منتسب لنظم وقوانين الرابطة ويعاقب كل من أخل بهذه النظم وذالك بقرار من الكتب التنفيذي.
المادة15 : تشارك الرابطة في كل الأنشطة التي تتلاءم مع أهدافها كما يحق لها عقد أية شراكة تخدم الرابطة والمجتمع.
المادة16 : يقدم طالب الانتساب للرابطة رسما قدره 500 أوقية ويحق له الحصول علي العضوية مباشرة بعد انتسابه.
المادة17 : يدفع العضو في الرابطة مساهمة شهرية لصندوق الرابطة أعلاها 1000 أوقية وأدناها 300 أوقية وذالك بتحديد من اللجنة المالية.
المادة18 : الموعد الشهري لتسديد الالتزامات المالية يبدأ من يوم 03 إلي غاية يوم 10 في الشهر الميلادي.
المادة19 : تقدم اللجنة المالية إلي المكتب التنفيذي تقريرا شكليا عن عملية تسديد الالتزامات المالية بعد عشرة أيام علي انقضاء فترة التسديد حيث يتولي المكتب التنفيذي توجيه الإنذارات.
المادة20 : يجتمع المكتب التنفيذي بصفة عادية كل شهر وفي اجتماع طارئ إذا دعت الضرورة ويمكن للاجتماع أن يوسع ليضم أعضاء الرابطة خارج المكتب التنفيذي.
المادة21 : لا تتخذ أي هيئة للرابطة قراراتها إلا باكتمال النصاب القانوني (50+1) أي (النصف زائد واحد) وذالك في الاجتماع الأول وتدعو في حالة عدم اكتمال النصاب إلي اجتماع ثاني يتم فيه اتخاذ القرار مهما بلغ عدد الحاضرين وفي حالة تعذر اتخاذ القرار في المرة الثانية يعتبر قرار الأمين العام نافذا.
المادة22 : ينتخب الأمين العام للرابطة الجديد سنة قابلة للتجديد عن طريق الاقتراع المباشر بالأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها إذا حصل مرشحان أو أكثر علي نفس العدد الأكبر فإن الأسبقية تكون علي أساس أقدمية الانتساب للرابطة ثم السن والكفاءة.
المادة23 : يتم انتخاب الأمين العام للرابطة الجديد 15 يوما علي الأقل أو 30 يوما علي الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية (08 من أغسطس من العام الجديد)
المادة24 : في حالة عجز اعتبره المكتب التنفيذي نهائيا للأمين العام عن تأدية مهامه فإنه تتم الدعوة لجمعية عامة يتم فيها انتخاب أمين عام جديد للرابطة في أجل لا يتعدي 30 يوما من قرار المكتب التنفيذي عجز الأمين العام أو بتاريخ قبول الاستقالة.
المادة25 : يقوم نائب كل عضو في الرابطة بتولي جميع مهامه وله كافة الصلاحيات.
المادة26 : يحق للمكتب التنفيذي اقتراح التعديلات علي النظامين الأساسي والداخلي للجمعية العامة في دورة عادية أو استثنائية للاستفتاء عليها بالأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها.
المادة27 : يحق للرابطة فتح فروع مختلفة وعلي المكتب التنفيذي في هذه الحالة إصدار قانون يتظم سير تلك الفروع كما يحق للمكتب التنفيذي اختيار بعثات وممثلين عن الرابطة في الأنشطة التي تشارك فيها.
المادة28 : نفاذ النظام
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في اختتام الجمعية التأسيسية التي صادقت عليه.
ضع تعليقك
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق